أحكام الصيام 1 - النية :
وجوب تبييت النية في صوم الفريضة قبل طلوع الفجر، لقول النبى - صلى الله عليه وسلم - : "
من لم يُجمِع الصيام قبل الفجر فلا صيام له " [ صحيح أبي داود ]
وقال - صلى الله عليه وسلم - : "
من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له " [ صحيح النسائي ] والنية محلها القلب ، والتلفظ بها لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم .
2 - وقت الصوم :
قال تعالى : {
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر } [ البقرة : 187 ] -- والفجر فجران :
*
الفجر الكاذب : وهو لايُحِلُ صلاة الصبح ، ولا يُحرِمُ الطعام على الصائم ، وهو البياض المستطيل الساطع المُصعَّد كذنب السرحان .
*
الفجر الصادق : وهو الذي يحرم الطعام على الصائم ، ويحل صلاة الفجر ، وهو الأحمر المستطيل المعترض على رؤوس الشعاب والجبال .
فإذا أقبل الليل من جهة الشرق وأدبر من جهة الغرب وغربت الشمس فليفطر - قال صلى الله عليه وسلم : "
إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا ، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم " [ متفق عليه ] وهذا أمر يتحقق بعد غروب قرص الشمس مباشرة وإن كان ضوءها ظاهراً .
3 - السحور :
قال - صلى الله عليه وسلم - : "
فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر " [ رواه مسلم ] وقال - صلى الله عليه وسلم - : "
البركة في ثلاثة : الجماعة ، والثريد ، والسحور " [ صحيح رواه الطبراني في الكبير ] ، وكون السحور بركة ظاهرة لا ينبغي تركه ، لأنه اتباع للسنة ، ويقوي على الصيام وهو الغذاء المبارك كما سماه الرسول - صلى الله عليه وسلم - : "
هلمّ إلى الغذاء المبارك " [ صحيح أبي داود ] ، وقال صلى الله عليه وسلم : "
السحور أكلة بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء ، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين " [ حسن رواه الإمام أحمد ] - وقال - صلى الله عليه وسلم - : "
نعم سحور المؤمن التمور " [ صحيح أبي داود ] - وكان من هديه تأخير السحور إلى قبيل الفجر .
4 - ما يجب على الصائم تركه :
*
قول الزور : قال صلى الله عليه وسلم : "
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله عز وجل حاجة أن يدع طعامه وشرابه " [ رواه البخاري ]
*
اللغو والرفث : قال : صلى الله عليه وسلم : "
ليس الصيام من الأكل والشراب ، وإنما الصيام من اللغو والرفث ، فإن سابَّـك أحد أو جَهِل عليك فقل : إني صائم " [ صحيح ابن خزيمة ]
5 - ما يباح للصائم :
*
الصائم يصبح جنباً : عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم : "
كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم " [ متفق عليه ]
*
السواك للصائم : قال صلى الله عليه وسلم : "
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء " [ متفق عليه ] . فلم يخص الرسول صلى الله عليه وسلم الصائم من غيره ، ففي هذا دلالة على أن السواك للصائم ولغيره عند كل وضوء وكل صلاة عام ، وفي كل الأوقات قبل الزوال أو بعده .
*
المضمضة والاستنشاق : كان صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق وهو صائم ، لكنه منع الصائم من المبالغة فيهما، قال صلى الله عليه وسلم : "
وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً " [ صحيح أبي داود ]
*
المباشرة والقبلة للصائم : عن عائشة رضي الله عنها قالت : "
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبّل وهو صائم ، ويباشر وهو صائم ، ولكنه كان أملككم لإربه " [متفق عليه] ويكره ذلك للشباب دون الشيخ ، قال صلى الله عليه وسلم : "
.. إن الشيخ يملك نفسه " [ صحيح رواه أحمد ]
*
تحليل الدم وضرب الإبر التي لا يقصد بها التغذية : فإنها ليست من المفطرات ، لأنها ليست مغذية ولا تصل إلى الجوف
*
قلع السن : لا يفطر الصائم
*
ذوق الطعام : وهذا مقيد بعدم دخوله الحلق ، وكذلك الأمر بمعجون الأسنان . لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه : "
لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم " [ رواه البخاري ]
*
الكحل والقطرة ونحوهما مما يدخل العين : هذه الأمور لا تفطر سواء وجد طعمه في حلقه أم لم يجده ، وقال الإمام البخاري في صحيحه : "
ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم باساً "
6 - الإفطار :
*
تعجيل الفطر : من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه مخالفة اليهود والنصارى ، فإنهم يؤخرون ، وتأخيرهم له أمد ، وهو ظهور النجم قال - صلى الله عليه وسلم - : "
لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر " [ متفق عليه ] وقال - صلى الله عليه وسلم - : "
لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم " [ صحيح ابن حبان ]
*
الفطر قبل صلاة المغرب : عن أنس رضي الله عنه قال : "
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفطر قبل أن يصلي " [ حسن رواه أبو داود ]
*
على ماذا يفطر ؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : "
كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفطر على رطبات قبل أن يصلي ، فإن لم يكن رطبات فتمرات ، فإن لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء " [ صحيح أبي داود ]
*
ماذا يقول عند الإفطار ؟ قال - صلى الله عليه وسلم - : "
للصائم عند فطره دعوة لا ترد " [ صحيح ابن ماجه ] . وكان يدعو - صلى الله عليه وسلم - عند إفطاره : "
ذهب الظمأ وابتلت العروق ، وثبت الأجر إن شاء الله " [ صحيح أبي داود ]
7 - مفسدات الصوم :
*
الأكل والشرب متعمداً : سواء كان نافعاً أم ضاراً كالدخان . أما إذا فعل ذلك ناسياً أو مخطئاً أو مكرهاً فلا شيء عليه إن شاء الله قال صلى الله عليه وسلم : "
إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه " [ متفق عليه ]
*
القيء عمداً : وهو إخراج ما في المعدة عن طريق الفم لقوله صلى الله عليه وسلم : "
من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض " [ صحيح أبي داود ] فإن قاء من غير قصد لم يفطر .
*
الجماع : وإذا وقع في نهار رمضان من صائم يجب عليه الصوم فعليه مع القضاء كفارة مغلظة وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .
*
الحقن الغذائية : وهي إيصال بعض المواد الغذائية إلى الأمعاء أو إلى الدم بقصد تغذية المريض ، فهذا النوع يفطر الصائم ، لأنه إدخال إلى الجوف .
*
الحيض والنفاس : خروج دم من المرأة في جزء من النهار سواء وجد في أوله أو آخره أفطرت وقضت .
*
إنزال المني : يقظة باستمناء أو مباشرة أو تقبيل أو ضم أو نحو ذلك ، وأما الإنزال بالاحتلام فلا يفطر لأنه بغير اختيار الصائم .
*
حقن الدم : مثل أن يحصل للصائم نزيف فيحقن به دمه تعويضاً عما نزف منه .
8 - القضاء :
* يستحب المبادرة إلى القضاء وعدم التأخير ، ولا يجب التتابع في القضاء أجمع أهل العلم أن من مات وعليه صلوات فاتته فلا يقضي عنه ، وكذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد في حياته ، بل يطعم عن كل يوم مسكيناً ... ولكن من مات وعليه صوم صام عنه وليه ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : "
من مات وعليه صوم صام عنه وليه " [ متفق عليه ]
9 - الصوم مع تركه الصلاة :
* من صام وترك الصلاة فقد ترك الركن الأهم من أركان الإسلام بعد التوحيد ، ولايفيده صومه شيئاً ما دام تاركاً للصلاة ، لأن الصلاة عماد الدين الذي يقوم عليه ، وتارك الصلاة محكوم بكفره ، والكافر لا يقبل منه عمل لقوله صلى الله عليه وسلم : "
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر " [ صحيح رواه الإمام أحمد ]
10 - قيام الليل :
* لقد سن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قيام رمضان جماعة ، ثم تركه مخافة أن يفرض على الأمة فلا تستطيع القيام بهذه الفريضة . وعدد ركعاتها ثمان ركعات دون الوتر لحديث عائشة رضي الله عنها : "
ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة " [ متفق عليه ]
*ولما أحيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه السنة جمع إحدى عشرة ركعة ، وصلّوا في زمانه ثلاثة وعشرين ، وصلّوا بعده تسعاً وثلاثين ركعة ، والعمل على ثلاثة وعشرين كما في صلاة الحرمين الشريفين ، وهو قول الأئمة الثلاثة وغيرهم
* ومما ابتلي به المسلمون اليوم في صلاة التراويح السرعة في القراءة وفي الركوع والسجود وغير ذلك . وهذا مخل بالصلاة ، مذهب لخشوعها ، وقد يبطلها في بعض الحالات ... والله المستعان .
11 - زكاة الفطر :
* وهى فرض لحديث ابن عمر رضي الله عنه : "
فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان على الناس " [ متفق عليه ] . وتجب زكاة الفطر على الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، والحر والعبد من المسلمين ومقدارها صاع من غالب قوت البلد إذا كان فاضلاً عن قوت يومه وليلته وقوت عياله ، والأفضل فيها الأنفع للفقراء .
*ووقت إخراجها : يوم العيد قبل الصلاة ، ويجوز قبله بيوم أو يومين ، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد .
راجعها
فضيلة الشيخ. عبد الله بن عبدالرحمن بن جبرين عضو الإفتاء
المصدر : الطريق الى الله